المادة 118

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينقضي حق السطحية : أولا : بالتنازل عنه صراحة؛ ثانيا : باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد ؛ ثالثا : بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا