المادة 125

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يمكن للمكتري أن يتحرر من واجبات الكراء ولا أن يتملص من تنفيذ شروط عقد الكراء الطويل الأمد بتخليه عن الملك