المادة 13

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا . القسم الأول : الحقوق العينية الأصلية الباب الأول : حق الملكية الفصل الأول : نطاق حق الملكية وحمايته