المادة 133

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يمكن لصاحب حق الزينة أن يفوت البناء الذي أحدثه وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق