المادة 135

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينقضي حق الزينة : بانتهاء مدته؛ بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛ بهلاك البناء هلاكا كليا