لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناء ه بغير رضى مالك السفل . - 36 - القسم الثاني : الحقوق العينية التبعية الباب الأول : الامتيازات
المادة 141
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناء ه بغير رضى مالك السفل . - 36 - القسم الثاني : الحقوق العينية التبعية الباب الأول : الامتيازات