المادة 141

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناء ه بغير رضى مالك السفل . - 36 - القسم الثاني : الحقوق العينية التبعية الباب الأول : الامتيازات