المادة 147

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة . يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان

المادة 147 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi