المادة 149

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي : هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه العقاري؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه