يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي : هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه العقاري؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه
المادة 149
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي : هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه العقاري؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه