المادة 164

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه . فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إيداعه بصندوق المحكمة ، وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله . الباب الثالث : الرهون الرسمية الفصل الأول : أحكام عامة