المادة 169

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون أي إجراء جديد إلى أن يقيد الإبراء من الدين بكيفية منتظمة بالرسم المذكور . الفصل الثاني : إنشاء الرهن الرسمي