المادة 17

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يفرضها القانون