المادة 175

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي : هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه