يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي : هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه
المادة 175
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي : هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه