ينتهي مفعول التقييد الاحتياطي للرهن المؤجل ويشطب عليه تلقائيا إذا لم ينجز التقييد النهائي لحق الدائن المرتهن خلال المدة المذكورة . الفصل الثالث : آثار الرهن الرسمي الفرع الأول : آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين أولا : آثار الرهن بالنسبة للراهن
المادة 186
مدونة الحقوق العينية
