إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز ، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز . تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور
المادة 218
مدونة الحقوق العينية
