المادة 243

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يباشر الحيازة الشخص بنفسه ويمكن أن يباشرها بواسطة شخص يأتمر بأمره . ويفترض في واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس . تباشر الجماعات السلالية الحيازة لفائدتها ويمكن أن تباشرها بواسطة أفراد ينتمون إلى الجماعة . يجوز أن يحوز شخصان أو أكثر ملكا مشاعا فيما بينهم . يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه