إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب ، كما لا يكون للحيازة أثر إذا كانت متقطعة وغير مستمرة . تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها إذا استغل الملك بكيفية اعتيادية ومنتظمة وبدون منازع
المادة 245
مدونة الحقوق العينية
