المادة 251

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة ، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة