المادة 253

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت