لا محل للحيازة : بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛ بين الأزواج أثناء قيام الزوجية؛ بين الشركاء مطلقا؛ بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره؛ بين الوكيل وموكله؛ بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال
المادة 255
مدونة الحقوق العينية
