المادة 271

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا هلك جميع الشجر أو جله بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي بعد بلوغه حد الإطعام اعتبر أن الغارس وفى بالتزاماته واستحق الحصة المتفق عليها في الأرض ، فإذا هلك الشجر قبل بلوغه حد الإطعام فلا حق للغارس إلا في حدود ما اتفق عليه أو بما يقضي به العرف المحلي

المادة 271 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi