المادة 286

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته ، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب

المادة 286 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi