المادة 305

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به