المادة 307

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري