المادة 32

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه ، ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه شيئا ، سواء كان مضرا أو غير مضر ، إلا بإذن من باقي شركائه