المادة 321

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا تكون القسمة الرضائية نافذة بين الأطراف إلا إذا صادق عليها جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار . 14 تم تتميم