لا تكون القسمة الرضائية نافذة بين الأطراف إلا إذا صادق عليها جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار . 14 تم تتميم
المادة 321
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا تكون القسمة الرضائية نافذة بين الأطراف إلا إذا صادق عليها جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار . 14 تم تتميم