تكون المهايأة مكانية عندما يتفق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بالانتفاع بجزء مفرز من العقار المشاع يتناسب مع حصته فيه على أن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي أجزائه الأخرى . ويجب فيها تعيين الجزء الذي يستقل به كل منهم وإلا عينته المحكمة
المادة 328
مدونة الحقوق العينية
