المادة 331

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تنتقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمهايأة إلى الخلف الذي آلت إليه ملكية الحصة المشاعة سواء كان عاما أو خاصا