المادة 4

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص .5362 - ظهير شريف رقم 1.24.40 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس )2024 بتنفيذ القانون رقم 42.24 القاضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، ج . ر عدد ،7328 ص .5363 - القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 22( 1432 نوفمبر ،)2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 22( 1439 فبراير )2018 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 12( 1439 مارس ،)2018 ص 1448 ؛ - القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 30( 1438 أغسطس )2017 القاضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 14( 1438 سبتمبر ،)2017 ص 5068 ؛ -1 الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 24( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5587 -2- - القانون رقم 22.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.109 بتاريخ 15 من محرم 19( 1435 نوفمبر )2013 القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 28( 1435 نوفمبر ،)2013 ص .7328 -3- ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر )2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بنا ء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين . وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 22(1432 نوفمبر .)2011 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ، الإمضاء : عباس الفاسي . -4- قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية فصل تمهيدي : أحكام عامة