المادة 53

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا كان مورد الماء مشتركا فليس لأحد من الشركاء أن يرتب عليه لفائدة الغير حق الشرب إلا بموافقتهم جميعا

المادة 53 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi