المادة 90

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

للمنتفع أن يستعمل العقار أو الحق العيني المنتفع به بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أعد له وطبقا للسند المنشئ لهذا الحق