المادة 92

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يتسلم المنتفع العقارات في الحالة التي توجد عليها غير أنه لا يمكنه الشروع في استغلالها إلا بعد تنظيم كشف بحالتها بحضور كل من المالك والمنتفع