المادة 94

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يلتزم المنتفع برد الأشياء المنتفع بها بمجرد انقضاء حق الانتفاع ، فإذا تماطل في ردها بعد إنذاره بصورة قانونية وهلكت أو تلفت في يده فإنه يكون مسؤولا من هذا الهلاك أو التلف ولو حصل بسبب أجنبي لا يد له فيه