المادة 101

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر . - 32 - الفرع الثاني : عدم الإنفاق

المادة 101 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi