في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر . - 32 - الفرع الثاني : عدم الإنفاق
المادة 101
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر . - 32 - الفرع الثاني : عدم الإنفاق