المادة 120

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع ، واختلفا في المقابل ، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة . إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق . القسم السادس : أنواع الطلاق والتطليق الباب الأول : التدابير المؤقتة

المادة 120 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi