الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا
المادة 127
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا