المادة 131

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، أو في منزل آخر يخصص لها . الفرع الأول : عدة الوفاة