يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي : - 1 تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه؛ - 2 هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما ، وبطاقة تعريفهما ، أو ما يقوم مقامها؛ - 3 الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج ، وعدده ، وصحيفته ، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه؛ - 4 نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه
المادة 139
مدونة الأسرة
