المادة 139

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي : - 1 تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه؛ - 2 هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما ، وبطاقة تعريفهما ، أو ما يقوم مقامها؛ - 3 الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج ، وعدده ، وصحيفته ، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه؛ - 4 نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه

المادة 139 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi