المادة 141

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان . يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين . إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب ، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط . - 39 - تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، بقرار من وزير العدل .10 الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها القسم الأول : البنوة والنسب الباب الأول : البنوة

المادة 141 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi