كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول ، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة . الفرع الثاني : نفقة الأبوين
المادة 202
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول ، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة . الفرع الثاني : نفقة الأبوين