المادة 202

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول ، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة . الفرع الثاني : نفقة الأبوين

المادة 202 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi