المادة 205

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة ، لزمه ما التزم به ، وإذا كانت لمدة غير محدودة ، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها . - 51 - الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور الباب الأول : الأهلية

المادة 205 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi