من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة ، لزمه ما التزم به ، وإذا كانت لمدة غير محدودة ، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها . - 51 - الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور الباب الأول : الأهلية
المادة 205
مدونة الأسرة
