المادة 22

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه ، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات . يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي ، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها

المادة 22 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi