يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه ، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات . يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي ، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها
المادة 22
مدونة الأسرة
