المادة 228

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه . القسم الثاني : النيابة الشرعية الباب الأول : أحكام عامة

المادة 228 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi