إذا لم توجد أم أو وصي ، عينت المحكمة مقدما للمحجور ، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة ، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم . للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك ، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم . لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر ، وكل من له مصلحة في ذلك ، ترشيح من يتولى مهمة المقدم . يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة
المادة 244
مدونة الأسرة
