تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده ، وإلى الورثة بعد وفاته ، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى . في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده
المادة 261
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده ، وإلى الورثة بعد وفاته ، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى . في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده