المادة 261

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده ، وإلى الورثة بعد وفاته ، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى . في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده