المادة 283

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشترط في الموصى له : - 1 أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي ، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛ - 2 عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد . - 66 - الباب الثالث : الإيجاب والقبول

المادة 283 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi