يشترط في الموصى له : - 1 أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي ، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛ - 2 عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد . - 66 - الباب الثالث : الإيجاب والقبول
المادة 283
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يشترط في الموصى له : - 1 أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي ، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛ - 2 عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد . - 66 - الباب الثالث : الإيجاب والقبول