يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا ، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية
المادة 285
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا ، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية