المادة 310

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها ، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة