ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل –كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي ، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل . المادة 317 إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به ، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع . إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل – فتحا - من بين الورثة ، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به ، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة
المادة 316
مدونة الأسرة
