إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض ، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم
المادة 318
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض ، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم