المادة 318

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض ، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم

المادة 318 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi