المادة 324

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما ، وبتحقق حياة وارثه بعده

المادة 324 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi